الحر العاملي
73
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 439 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن يصلَّي الرّجل صلاة اللَّيل في السّفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة اللَّيل أن يقضيها بالنّهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ، ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى . [ 440 ] وسئل عليه السّلام يصلَّي الرّجل وهو يمشي ، قال : نعم يومي إيماء وليجعل السّجود أخفض من الرّكوع . [ 441 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي وهو يمشي تطوّعا ، قال : نعم . تتمّة : قد عرفت وجوب استقبال القبلة في الصّلاة على التّفصيل السّابق . فاعلم أنّ الأحكام المتعلَّقة بالقبلة كثيرة جدّا ، متفرّقة ، تقدّم بعضها ويأتي الباقي ولا بأس بالإشارة إلى اثني عشر حكما . 1 - وجوب استقبالها بالذّبيحة مع الإمكان . 2 - وجوب استقبالها بالمحتضر عند الموت . 3 - وجوب استقبالها بالميّت عند الدّفن . 4 - استحباب استقبالها حال السّجود . 5 - استحباب استقبالها عند النّوم . 6 - تحريم استقبالها واستدبارها عند البول والغائط . 7 - كراهتها عند الجماع . 8 - كراهتها عند الاستنجاء . 9 - كراهة استقبالها عند لبس السّراويل : 10 - كراهة استقبالها بالبزاق . [ 442 ] نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله البزاق في القبلة . 11 - استحباب استدبارها للخطيب ليستقبل النّاس . 12 - استحباب استقبالها حال الأذان عند التّلفّظ بالشّهادتين .
--> [ 439 ] الوسائل 3 : 244 / 1 [ 440 ] الوسائل 3 : 244 / 4 [ 441 ] الوسائل 3 : 245 / 6 [ 442 ] الوسائل 3 : 232 / 2